م ٥٤٥٧ - وإذا وكل الرجلُ الرجلَ في خصومة، ثم ذهب عقل الذي وكل ذهابا دائماً (١)، فقد خرج الوكيل من الوكالة. وهذا قولنا وقول أصحاب الرأي.
م ٥٤٥٨ - فإن ذهب عقله ساعة، ثم ثاب إليه العقل، أو جن ساعة، ثم أفاق: فقد زالت الوكالة قولنا.
وقال أصحاب الرأي: هو على الوكالة.
فرقوا بين القليل [٢/ ٣٤٥/ب] والكثير منه، ثم قالوا هما في القياس سواء ولا فرق عندي بينهما.
ويلزم الكوفي أن تزول الوكالة إذا ذهب عقله ساعة، ثم أفاق، لأنه ذكر أنه القياس.
م ٥٤٥٩ - وقد أجمع أهل العلم على أن الموكل إذا مات أن وكالة الوكيل تنفسخ بموته.
م ٥٤٦٠ - وأجمعوا جميعاً على أن نومهما، أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة.
٣ - باب إقرار الوكيل على مَن وكله به (٢)
قال أبو بكر:
م ٥٤٦١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرارَ الوكيل الذي
(١) وفي حاشية الدار "ذهاباً تاماً".(٢) "به" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute