م ٤٨٦٧ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً فليس لأبيه، ولا لابنه أن يطلب بالقذف ما دام المقذوف حياً.
هذا مذهب كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
م ٤٨٦٨ - وإذا أوصى المقذوف بذلك إلى من يقوم به بعد وفاته: فذلك له، في قول أبي ثور، كما يقوم بسائر الحقوق.
وقال أصحاب الرأي: ليس للوصي أن يطلب به.
م ٤٨٦٩ - وإن وكل المقذوف من يطلب بحقه.
جاز في قول أبي ثور، وللوكيل أن يضربه.
وفي قول أصحاب الرأي: لا يحد حتى يحضر المقذوف.
م ٤٨٧٠ - وإذا ضرب بعض الحد ثم مات.
ففي قول الشافعي: لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد، وأيهم قام به فله ذلك.
وفي قول أبي ثور: يقومون به على قدر حقوقهم.
وقال أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ولا يحده (١).
[٦٨ - باب مسائل]
قال أبو بكر:
م ٤٨٧١ - كان عطاء يقول: إذا قذف رجل رجلاً بزنى كان (٢) في شركه، لم يحد.
(١) "ولا يحده" ساقط من الدار.(٢) "كان" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute