فقال أكثر أهل العلم: لا يكون محصناً.
كذلك قال عطاء، وقتادة، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: هو محصن، عليه الرجم إذا زنى، وكذلك المرأة.
وذكر أن حكم النكاح الفاسد: حكم النكاح الصحيح في وجوب المهر، وإلزام الولد، ووجوب العدة، وتحرم به الربيبة وأم الولد.
والقياس: على الأكثر شبهاً.
[مسألة] (١)
قال أبو بكر:
م ٤٧٠٥ - وأجمع أهل العلم على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصناً، حتى يكون معه الوطء.
٦ - [باب الذمية تكون تحت المسلم] (٢)
م ٤٧٠٦ - واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم، هل تحصنه أم لا؟.
(١) ما بين المعكوفين من الدار.(٢) ما بين المعكوفين من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute