قال أبو بكر:
م ٤٩٤٨ - وإن كان القتل خطأ.
فالعفو جائز يكون في ثلثه، في قول مالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.
فإن لم يكن له مال غير الدية جاز ثلثه.
وقد ذكرنا قول الشافعي.
وقال عمر بن عبد العزيز: "إذا تصدق الرجل بديته، وقتل خطأ، فالثلث منه جائز إذا لم يكن له مال غيره".
وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وكذلك نقول.
[٢٦ - باب الولي يقتل بعد العفو أو أخد الدية]
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
م ٤٩٤٩ - قال ابن عباس: من بعد قبول الدية.
وبه قال الحسن، وعطاء، وقتادة.
م ٤٩٥٠ - واختلفوا فيمن قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه، أو بعد قبول الدية منه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.