٣٩ - باب الجراحات التي لا توجب عقلاً ولا قوداً
قال أبو بكر:
م ٤٩٥٣ - واختلفوا في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من فيّ العاض، فيذهب ثنية العاض.
فكان الشافعي، والنعمان يقولان: لا شىء عليه.
وروينا ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وشريح.
وبه نقول.
(ح ١٤٩٢) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "أنه أهدر ثنية العاض".
وقال مالك: على المعضوض عقل السن، وبه قال ابن أبي ليلى.
[٤٠ - باب إسقاط العقول فيما تصيب البهائم من بني آدم، من جراح وغيره، واسقاط الغرم عن مالكها]
(ح ١٤٩٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "العجماء جرحها جبار".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.