وللوليين الأولين (١) الدية في مال المقتول الآخر.
وقال أصحاب الرأي: عليه الدية كاملة يحتسب له من ذلك نصف الدية حصته من دم المقتول الأول، ويؤدي النصف.
قال أبو بكر: النظر يدل على أن عليه القود [٢/ ٢٧٥/ب] إذا علم بعفو صاحبه، وإن لم يعلم كان جاهلاً فلا قود عليه، وعليه الدية.
[٣٨ - باب وجوب الأدب على من عفى عنه ولي الدم]
قال أبو بكر:
م ٤٩٥٢ - واختلفوا فيما يجب على القاتل الذي يعفو عنه وفي الدم.
فقال مالك، والليث بن سعد، والأوزاعى: يضرب ويحبس سنة (٢).
وفيه قول ثان وهو: أن لا شىء عليه من عقوبة ولا غيره، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وبه قال أبو ثور (٣) قال: إلا أن يكون رجلاً يعرف بالشر، فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى.
قال أبو بكر: لاشيء عليه.
(١) "الأولين" ساقط من الدار.(٢) "سنة" ساقط من الدار.(٣) وفي الدار "وبه قال أبو ثور، وقال الأوزاعي: إلا أن يكون" والظاهر أن سهو من الناسخ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute