فقالت طائفة: هم فيه سواء ذكرهم وأنثاهم، هذا قول الحسن البصري، والثوري، وإسحاق وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: الثلث للذكور من ولده دون الإناث.
قال أبو بكر:
م ٢٤١٩ - وإذا وصى بثلثه لولد الفلان، فالذكر والأنثى فيه سواء، هذا قول الحسن البصري، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الثوري: إذا أوصى بثلثه لبني فلان، فإن كن بنات الصلب ليس معهن ذكر فليس لهم شيء.
م ٢٤٢٠ - وقال إسحاق: إذا قال: ثلثي لبنى فلان، فالإثنتان فما زاد، وإذا قال: لولد فلان، فالولد واحد فما زاد.
وقال عطاء، وأحمد، وإسحاق: إذا [[أوصى]] لبني فلان فليس لمواليهم شيء.
[١٢ - باب الوصية لأرامل بني فلان]
م ٢٤٢١ - كان الشعبي يقول: إذا أوصى لأرامل بني حنيفة، هو للرجال والنساء من كمرة (١) حنيفة، وبه قال إسحاق، وذكر أحدهما:
هذه (٢) الأرامل قد قضيت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر.
(١) الكمرة: أي الجماعة، كذا جاء في حاشية المخطوطة. قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في حاشية تحقيق الأوسط الكمرة: هي رأس الذكر «لسان العرب» و «القاموس المحيط» مادة (كمر)، فلتراجع (٢) في الأصل: «هذا الأرامل» وكذا في الأوسط ٣/ ١٥٩/ألف. قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: الذي في مطبوع الأوسط «هذه»، فلتراجع