وأجاز ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي.
وقال الثوري، والنعمان، ويعقوب: لا تكون شركة مفاوضة حتى تكون رؤوس أموالهما سواء.
[٤ - باب شركة الأبدان]
قال أبو بكر:
م ٣٧١٨ - ولا تجوز في قول الشافعي، وأبو ثور شركة الأبدان، وأجاز أحمد، وأصحاب الرأي شركة الأبدان.
وقال الثوري في شركة الصباغين: إذا تقبلا العمل وقاما (١) فلا بأس به.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك.
واحتج أحمد بن حنبل بأن سعداً، وابن مسعود اشتركا يوم بدر.
[٥ - باب الشركة بغير رأسه مال]
(١) في نسخين "وماتا"، وفي العمانية/٢٨٠ "زماناً".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.