وقال النعمان: لا أقطع (١) من سرق مصحفاً.
قال أبو بكر: يقطع سارق المصحف.
١٥ - أبواب الحرز (٢)
قال أبو بكر:
(ح ١٤١٤) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس في شي من الماشية قطع، إلا ما آواه المُراحُ، فبلغَ ثمنَ المجنّ، ففيه قطعُ اليدِ".
م ٤٦١٥ - وقول عوام أهل العلم: أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع اليد، من حرز.
وهذا مذهب عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري.
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
واختلف فيه عن الحسن البصري.
فروي عنه: أنه قال فيمن جمع المتاع في البيت: عليه القطع.
وحُكي عنه قول يوافق قول [٢/ ٢٣٩/ألف] سائر أهل العلم.
(١) وفي الدار "لا قطع على من".(٢) في الأصل "باب أبواب الحرز".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute