م ٥٢٩٢ - وإذا قال الرجل لمملوكه: يا سالم، فأجابه نافع، فقال: أنت حر، وقال: عنيت سالما.
فإنهما يعتقان- في قول أصحاب الرأي، وابن القاسم صاحب [٢/ ٣١٦/ألف] مالك- في الحكم: فأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يعتق إلا الذي أراده.
قال أبو بكر: وهذا حسن، لأن السيد قد أثبت (١) الحرية لنافع بمخاطبته إياه في الظاهر، وأخبر بأنه أراد إيقاع الحرية على سالم، فيعتق سالم لأنه أخبر أنه أراده.
م ٥٢٩٣ - وإذا قال الرجل لمملوك رجل: أنت حر من مالي، ثم اشتراه: فهو مملوكه، ولا شيء عليه. هذا على مذهب [مالك](٢)، والشافعي، وعامة أصحابنا.
م ٥٢٩٤ - وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق- في الرجل يقول لعبد رجل. أنت حر في مالك، فبلغ ذلك السيد، فقال: قد رضيت، وأبى الآخر- قالوا جميعاً: ليس بشيء.
م ٥٢٩٥ - وإذا أجر الرجل عبده إجارة صحيحة من رجل سنة، ثم أعتق الولى العبد قبل انقضاء الإجارة: لم تنتقض الإجارة في قول مالك، والشافعي، غير أن الشافعي قال: ويرجع العبد على السيد بإجارة مثله، من يوم أعتقه إلى انقضاء المدة.
م ٥٢٩٦ - واختلفوا في الرجل يعتق عبد ولده الصغير.
(١) وفي الدار "لأن المخاطبة قد ثبتت الحرية لنافع لمخاطبته". (٢) ما بين المعكوفين من الدار.