وقال أحمد مرة: أرجو أن يجزيهما هدي، وقال مرة: على كل واحد منهما هدي.
وقال عطاء: يهديان هدياً واحداً وبه قال الشافعي وإسحاق، قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول.
[٣٤ - باب افتراق المحرمين إذا قضيا حجهما ومتى يفترقان]
م ١٢٩٥ - واختلفوا في افتراق المحرمين يفسدان حجهما، ومتى يفترقان، فقال ابن عباس، ومالك، وأحمد، يفترقان من حديث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما.
وقال سعيد بن المسيب: إذا أتيا على المكان الذي أحرما منه تفرقا وأهديا.
وقال الثوري، وإسحاق: يفترقان من المكان الذي أصابها فيه إذا أمرا به، ولا يجتمعان حتى يفرغا من حجهما.
وقال عطاء، وأصحاب الرأي: لا يفترقان.
وقال الشافعي: يفترقان حتى يقضيا نسكهما، ولو لم يفترقا لم يكن في ذلك فدية.
زقال أبو ثور: إن لم يفترقا لم يضرهما.
قول الشافعي حسن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.