(ح ١٣٧٠) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"العائدُ في هبته كالعائد في قيئه".
م ٤٣٢٤ - واختلفوا في الرجوع في الهبات.
فإن عمر بن الخطاب يقول: من وهب هبة لذي رحم جاز، ومن وهب هبة لغير ذي رحم رجع إن لم يُثب.
وقال بنحو هذا القول النخعي، والثوري، وبه قال إسحاق (١).
وقال أصحاب الرأي: إذا وهب الرجل لابن أخيه هبة، أو لابن أخته أو لابن ابن أخته، أو لابنة ابنه، أو لأخيه لأمه، أو لجده أبي أمه، أولخاله، أولخالته، أو لعمه، أو لعمته، [٢/ ٢١٢/ب] وقبضوا ما وهب لهم: فليس له أن يرجع فيها، وكل هؤلاء ذووا رحم محرم.
وتفسير ذي الرحم المحرم من (٢) النسب، الذي لا يكون للواهب أن يرجع فيما أعطاهم: كل من لا يحل له نكاحهم.
(١) "إن لم يثب ... إلى قوله: وبه قال إسحاق" ساقط من الدار. (٢) "من" ساقط من الدار.