[٢ - باب البيت يجد الذي باعه سلعته عنده بعينها]
قال أبو بكر:
م ٣٨٩٠ - واختلفوا في الرجل يموت، فيجد رجل سلعته بعينها.
فقالت طائفة: هي بين الغرماء، روي هذا القول عن علي رضي الله عنه، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة: الموت والحياة فيه سواء، هذا قول الشافعي.
(ح ١٣١٠) واحتج الشافعي بحديث مجهول الإسناد.
[٣ - باب مسألة]
م ٣٨٩١ - وقد اختلفوا في الرجل، يجد بعض متاعه عند مفلس، وقد أتلف البعض.
فقال مالك، والشافعي: يأخذ الذي وجده، ويضرب مع الغرماء بحصته فيما تلف له (١)، وبه قال الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.
(١) وفي الدار "بحصة ما تلف".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.