م ٤٧٦٢ - وقال الزهري: إذا تزوجت المرأة (١) ولها زوج، فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول، ولا مهرها من زوجها الثاني (٢).
[٣٤ - باب درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له]
قال أبو بكر:
م ٤٧٦٣ - ثبت أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قالا: لا حد إلا على من علمه.
وهذا قال عوام أهل العلم.
وقال عبد الله بن مسعود: ادرؤوا القتل عن عباد الله ما استطعتم.
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة.
م ٤٧٦٤ - وكل من نحفظ عه من أهل العلم يرى أن يدرأ الحد في الشبهة.
م ٤٧٦٥ - وقد اختلفوا في معنى ذلك.
(١) "المرأة" ساقط من الدار.(٢) وفي الدار "زوجها الآخر".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute