قال أبو بكر: قطع يده يجب على ظاهر الكتاب.
م ٤٦٠٦ - واختلفوا في السارق، يسرق صبياً حراً، من حرزه (١).
فقال مالك، وإسحاق: يقطع؛ لأن الحر، ديته أكثر من الثمر.
وبه قال الحسن البصري، والشعبي.
وقال سفيان الثوري، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قطع عليه، م ٤٦٠٧ - وقال النعمان: إن كان على الصبي المسروق مائة مثقال حلي (٢)، لم يقطع.
وخالفه يعقوب فقال: يقطع.
قال أبو بكر: لا يطع سارق الحر، وإذا كان عليه حلي تبلغ [٢/ ٢٣٨/ألف] قيمته ربع دينار: قطع. وخالف النعمان ظاهر الكتاب؛ لأن سارقه سارق صبي، وسارق مال.
[٩ - باب السارق يسرق من بيت المال، أو من الخمس]
قال أبو بكر:
م ٤٦٠٨ - واختلفوا فيما يجب على من سرق من بيت المال، فكان النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأصحاب الرأى يقولون: لا قطع عليه.
(١) "من حرزه" ساقط من الدار.(٢) وفي الدار "مائة دينار حلي".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute