مالك، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، والنعمان.
وقال الشافعي مرة: هي ضعيفة، ومرة قال كقول مالك.
قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيه أخباراً عن الأوائل، وهي (١) مذكورة في غير هذا الموضع.
[٩ - باب المكفول به يموت]
قال أبو بكر:
م ٣٨٦٢ - واختلفوا في المكفول به يموت.
فقالت طائفة: سقطت الكفالة، كذا قال الشعبي، وشريح، وحماد ابن أبي سليمان، وبه قال أحمد (٢)، وهو يشبه مذهب الشافعي.
وقال الحكم، ومالك، والليث بن سعد [٢/ ١٦٢/ب]: إذا مات وجب غرمها على الكفيل (٣).
م ٣٨٦٣ - واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه، ثم يأخذ منه كفيلاً آخر بعد ذلك بنفسه.
ففي قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب: هما كفيلان.
وقال ابن أبي ليلى: قد يرى الأول حين أخذ الكفيل الآخر.
(١) كلمة "وهي" ساقطة من الدار.(٢) "بن أبي سليمان، وبه قال أحمد" ساقط من الدار.(٣) وفي الدار "عن الكفيل".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute