وقد اختلف فيه عن الحسن، وابن سيرين.
فروينا عنهما أنهما قالا: يعتق الأخ من الرضاعة على أخيه.
وروينا عنهما أنهما قالا: لا يعتق.
وقد اختلف عن الثوري فيه:
فذكر عبد الرزاق عن الثوري أنه قال في الأم من الرضاعة: "هو في القضاء جائز ويكره له. والأخ من الرضاعة يستخدمه أخوه ويستغله".
وذكر الأشجعي عنه أنه قال: يستخدمه ويبيعه إن شاء، هو مملوك يعني من ملك ذا محرم من قبل الرضاعة.
وقال شريك: لا يسترق الرجل الأخ والأخ من الرضاعة.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأني إذا لم أجد حجة أوجب بها عتق ذوي الأرحام من القرابات، [٢/ ٣٠٨/ب] فإنا من وجودها في باب الرضاع آيس.
[٧ - باب مال العبد المعتق]
قال أبو بكر:
م ٥٢٣٦ - اختلف أهل العلم في مال العبد إذا أعتق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.