نهي اختيار، لأن الشرب جالساً أهدأ (١) وأمرأ من الشرب قائماً.
قال: ولو كان الشرب قائماً [٢/ ٣٢٨/ألف] يوجب مأثماً، ما شرب النبي- صلى الله عليه وسلم - قائماً.
[٣ - باب الشرب في آنية الذهب والفضة]
قال أبو بكر:
(ح ١٦٦٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب في آنية الذهب والففة، وعن الحرير، والديباج (٢)، وقال: هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة".
(ح ١٦٦٧) وقال: "إن الذي يشرب في إناء فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
(١) وفي الدار "أهنأ".(٢) "الذهب والفضة، وعن الحرير، والديباج" ساقط من الدار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.