وبه قال حماد الكوفي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ولا يجوز الاستثناء في الطلاق، في قول مالك، والأوزاعي.
وهذا قول الحسن، وقتادة في الطلاق خاصة.
وبالقول الأول أقول (١).
[٢٢ - باب اليمينين يستثنى الحالف في أحدهما]
قال أبو بكر:
م ٤٤٠١ - كان أبو ثور يقول: إذا حلف بيمين، ثم بيمين، ثم قال: إن شاء الله (٢)، وأراد اليمينين: أن ذلك جائز.
وبه قال أصحاب الرأي في [٢/ ٢٢٢/ب] اليمينين: بالله، وبالحج، والعمرة.
قال الكوفي: فأما إن قال: عبدي حر إن كلمت فلاناً، عبدي الآخر حر إن كلمت فلاناً إن شاء الله، ثم كلمه: فإن عبده في اليمين الأولى حر في القضاء، ويدين فيما بينه وبين الله عَزَّ وَجَلَّ.
(١) "وبالقول الأول أقول" ساقط من الدار. (٢) "ثم قال: إن شاء الله" ساقط من الدار.