وقال النعمان: إذا أكرهه السلطان حتى خاف على نفسه (١)، فزنى، فلا شيء عليه، وإذا أكرهه غيره فزنى فعليه الحد.
وقال ابن الحسن: إذا أكرهه غير السلطان حتى خاف على نفسه (٢)، لم يحد.
قال أبو بكر: لا حد عليه، ولا فرق بين السلطان- في ذلك- وبين غير السلطان.
[٣٩ - باب المسلم يزني في دار الحرب]
قال أبو بكر:
م ٤٧٧١ - حرم الله الزنى في كتابه، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي- في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان، وزنى هنالك، ثم خرج-: لم يحد.
قال أبو بكر: دار الحرب، ودار الإسلام واحد، من زنى فعليه
الحد، على ظاهر قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}.
(١) "حتى خاف على نفسه" ساقط من الدار.(٢) "حتى خاف على نفسه" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute