العتق، ولا عن أيها الأطعام، ولا عن أيها الكسوة، أجزأه بنية الكفارة.
وكذلك قال مالك وأبو ثور، وأبو حنيفة (١).
[٣١ - باب كفارة العبد]
قال أبو بكر:
م ٤٤٦٩ - واختلفوا فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه.
فكان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون:
[٢/ ٢٢٧/ألف] ليس عليه إلا الصوم، وقال الشافعي، وأصحاب الرأي (٢): لا يجزئه غير ذلك.
وقال أبو ثور: إذا أعطاه مولاه ما يكفر، فأطعم، أو أعتق، أوكسا.
أجزأه واختلف فيه عن مالك، فحكى ابن نافع أنه قال: لا
يكفر العبد بالعتق، لأنه لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يصوم.
وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن أطعم، أو كسا بإذن السيد فما هو بالبين وفي قلبي منه شيء.
م ٤٤٧٠ - واختلفوا في الغلام، يكون نصفه حراً.
فكان النعمان يقول: لا يجزئه إلا الصيام.
(١) "وأبو حنيفة" ساقط من الدار.(٢) "وأصحاب الرأى" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute