وقال أنس بن مالك: قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم.
وفيه قول خامس: وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم، هذا قول عطاء، وهو قول النعمان، وصاحبيه.
وفيه قول سادس: وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعداً، روي هذا القول عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري.
وفيه قول سابع: وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه، هذا قول عثمان البتي.
وفيه قول ثامن: وهو أن اليد تقطع في كل مالهُ قيمةٌ، على ظاهر الآية، هذا قول الخوارج.
وقد روي هذا القول عن الحسن البصري، إحدى الروايات الثلاث (١) عنه، والقول الثاني (٢): كما قال سليمان بن يسار.
والقول الثالث: حكاية قتادة عنه أنه قال: تذاكرناه على عهد زياد، فاجتمع رأينا على درهمين.
(١) "الثلاث" ساقط من الدار.(٢) "والقول الثاني ... إلى قوله: قتادة عنه أنه" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute