فقالت طائفة بظاهر حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعداً".
روينا هذا القول عن عمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، وبه قالت عائشة رضي الله عنها، وعمر بن العزيز، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن اليد يقطع في ربع دينار، وفي ثلاثة دراهم فإن سرق درهمين وهو ربع دينار لانخفاض (١) الصرف، لم تقطع يده.
هذا قول مالك، وقال: السلع لا يقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل (٢) الصرف أو كثر.
وقال أحمد وإسحاق في السلع: تقوم:
(ح ١٤١٠) على حديث ابن عمر [٢/ ٢٣٦/ب] رضي الله عنهما.
فإن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق من غير الذهب والفضة فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع.
وفيه قول رابع: وهو أن الخمس لا تقطع إلا في خمس، روي ذلك عن عمر، وبه قال سليمان بن يسار، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.
(١) وفي الدار "لانتقاص الصرف".(٢) وفي الدار "على الصرف" وهو خطأ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute