١٦١٧٨ - عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: النساء، والصبيان (١). (ز)
١٦١٧٩ - عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قوله:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: لا تُعْطِ ولدَك السفيهَ مالَك فيُفْسِدَه، الذي هو قَوامُك بعد الله (٢). (ز)
١٦١٨٠ - عن قتادة بن دِعامة، قال: أمر اللهُ بهذا المال أن يُخْزَن فتُحْسَن خِزانَتُه، ولا تُمَلَّكه المرأةُ السفيهة والغلامُ (٣).
(٤/ ٢٣١)
١٦١٨١ - عن قتادة بن دعامة، في قوله:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: النساء (٤). (ز)
١٦١٨٢ - قال محمد ابن شهاب الزهري: يقول: لا تُعْطِ ولدَك السفيهَ مالَك الذي هو قِيامُك بعد الله تعالى، فيُفْسِدَه (٥). (ز)
١٦١٨٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: أمّا السفهاءُ: فالولد، والمرأة (٦). (ز)
١٦١٨٤ - قال إسماعيل السُّدِّيّ: لا تُعْطِ المرأةَ مالَها حتى تتزوج، وإن قرأت التوراة والإنجيل والقرآن، ولا تُعْطِ الغلامَ مالَه حتى يَحْتَلِم (٧). (ز)
١٦١٨٥ - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: لا يُعْطَوْن دارًا ولا عبدًا فيستهلكوه (٨). (ز)
١٦١٨٦ - عن محمد بن السائب الكلبي، في قوله:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: يعني: النساء، والأولاد؛ إذا علم الرجلُ أنّ امرأتَه سفيهةٌ مُفْسِدةٌ، وأنّ ابنَه سفيهٌ مُفْسِدٌ؛ فلا ينبغي أن يُسَلِّط واحِدًا منهما على مالِه فيُفْسِدَه (٩). (ز)
١٦١٨٧ - قال مقاتل بن سليمان:{ولا تؤتوا السفهاء} يعني: الجُهّال بموضع الحق
(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩١. وعلَّقه ابن المنذر ٢/ ٥٦٣. (٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩٢، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣، وابن المنذر ٢/ ٥٦٣ - ٥٦٤. (٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣. (٥) تفسير الثعلبي ٣/ ٢٥٢، وتفسير البغوي ٢/ ١٦٤. (٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨٩. (٧) تفسير الثعلبي ٣/ ٢٥٢. (٨) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ١٦٧ (٣٥٣). (٩) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٣٤٧ - ، والثعلبي ٣/ ٢٥٢، والبغوي ٢/ ١٦٤.