١٦١٦٩ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان، وجُوَيْبِر، وسلمة بن نبيط- قوله:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، يعني بذلك: ولد الرجل، وامرأته، وهي أسفه السفهاء (١). (ز)
١٦١٧٠ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عثمان بن غياث- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: هو مالُ اليتيمِ يكونُ عندك. يقول: لا تُؤْتِهِ إيّاه، وأنفِقْ عليه حتى يبلغ (٢). (٤/ ٢٣٠)
١٦١٧١ - عن عكرمة مولى ابن عباس:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: النساء (٣). (ز)
١٦١٧٢ - عن الحسن البصري -من طريق هشيم، عن أبي حُرَّة- في الآية، قال: الصغار والنساء هُنَّ السفهاء (٤). (٤/ ٢٣٠)
١٦١٧٣ - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في قوله:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: السفهاءُ: ابنك السفيه، وامرأتك السفيهة. وقد ذكر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«اتقوا اللهَ في الضعيفين: اليتيم، والمرأة»(٥). (ز)
١٦١٧٤ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، يقول: لا تَنْحَلوا الصغارَ أموالكم (٦). (ز)
١٦١٧٥ - عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: المرأة (٧). (ز)
١٦١٧٦ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: في أموال أهليهم (٨). (ز)
١٦١٧٧ - عن الحكم بن عتيبة -من طريق ابن أبي غَنِيَّة- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: النساء، والولد (٩). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨٩، زاد في رواية جويبر: فيكونوا عليكم أربابًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣. (٢) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٥٦٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣. (٤) أخرجه سعيد بن منصور (٥٦١ - تفسير)، وابن جرير ٦/ ٣٨٩، وابن المنذر ٢/ ٥٦٢ من طريق يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٤٣٣ (٥٠٧ - ٥٠٨)، وابن جرير ٦/ ٣٨٩ مرسلًا. (٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩١، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣. (٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩٣. (٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣. (٩) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣.