١٦١٤٥ - قال ابن جريج: سألتُ عطاء [بن أبي رباح] عن الرجلِ أراد طلاقَ امرأتِه، فاسْتَوْهَبها مِن بعض صَداقها، ففعلت طيِّبةً نفسُها، ثُمَّ طلَّقها، قال (١): قلت له: ولِمَ؟ وقد قال الله تعالى:{فإن طبن لكم عن شيء منه}. فتلا:{وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج}[النساء: ٢٠](٢). (ز)
١٦١٤٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}، يقول: ما طابت به نفسُها في غير كُرْهٍ أو هوانٍ، فقد أحل اللهُ لك ذلك أن تأكله هنيئًا مريئًا (٣). (ز)
١٦١٤٧ - قال محمد ابن شهاب الزهري فيمن قال لامرأته: هِبي لي بعض صَداقِك أو كُلَّه. ثُمَّ لم يمكُث إلا يسيرًا حتى طلَّقها، فرجعت فيه؟ قال: يَرُدُّ إليها إن كان خَلَبَها، وإن كانت أعطَتْهُ عن طيب نفسٍ ليس في شيءٍ من أمره خديعةٌ جازَ؛ قال الله تعالى:{فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه}(٤). (ز)
١٦١٤٨ - قال مقاتل بن سليمان:{فإن طبن لكم} يعني: أحْلَلْنَ لكم، يعني: الأزواج {عن شيء منه} يعني: المهر {نفسا فكلوه هنيئا} يعني: حلالًا {مريئا} يعني: طيِّبًا (٥). (ز)
١٦١٤٩ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله:{فإن طبن لكم} للأزواج {عن شيء منه نفسا} قال: مِن المهر (٦). (ز)
١٦١٥٠ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج- {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} قال: الصَّداق {فكلوه هنيئا مريئا}(٧). (ز)
١٦١٥١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- يقول في قوله:
(١) قال محققه: قد سقط من هنا جواب عطاء فيما أرى، وصواب النص عندي: «قال: لا» أو: «لا يحل. قلت: ولم؟». (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٤٩٨ (١١٨٢٧). (٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨٤، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٦١. (٤) علَّقه البخاري في صحيحه (ت: مصطفى البغا) ٢/ ٩١٤. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٢١٧، والتغليق ٣/ ٣٥٧ أنّ ابن وهب وصله في جامعه بنحوه من طريق يونس بن يزيد. (٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٥٧. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦١ - ٨٦٢. (٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨٤، وابن المنذر ٢/ ٥٦٠ من طريق ابن ثور.