وهي: ميقات أهل المدينة كما في حديث ابن عمر ﵄، وغيره:«مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»، ومن مرَّ عليها؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عند البخاري (١٥٢٦)، ومسلم (١١٨١)، قَالَ:«هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا - من مكة -».
٦١ - قَوْلُهُ:(فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ)، فيه: حرص الصحابة ﵃ رجالًا ونساء على العلم والعبادة؛ فإنَّها حجت وهي في قرب الولادة.
٦٢ - وفيه: تيسير الولادة في الأزمنة الأولى، وكثرة العمليات القيصرية في هذه الأزمان لها أسباب منها: صرف (طبيبات تحديد النسل) للحوامل بعض الأدوية من حقن عند الولادة أو أدوية قبل ذلك تسبب تعقيد الولادة الطبيعية بعد تقدير الله ﷿.
٦٣ - فيه: حج الحامل فرضًا أو تطوعًا.
٦٤ - وفيه: نسبة الولد لأبيه، من قوله: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وقال تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥].
٦٥ - قَوْلُهُ:(فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟) فيه: أنَّهم كانوا يعتبرون العبادة توقيفية على الدليل. وهذا هو الصواب.