للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الْمَوَاقِيتِ مِنْ مَكَّةَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ عَشْرِ مَرَاحِلَ أَوْ تِسْعٍ وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى نَحْوِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْهَا. اهـ.

وهي: ميقات أهل المدينة كما في حديث ابن عمر ، وغيره: «مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»، ومن مرَّ عليها؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، عند البخاري (١٥٢٦)، ومسلم (١١٨١)، قَالَ: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا - من مكة -».

٦١ - قَوْلُهُ: (فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ)، فيه: حرص الصحابة رجالًا ونساء على العلم والعبادة؛ فإنَّها حجت وهي في قرب الولادة.

٦٢ - وفيه: تيسير الولادة في الأزمنة الأولى، وكثرة العمليات القيصرية في هذه الأزمان لها أسباب منها: صرف (طبيبات تحديد النسل) للحوامل بعض الأدوية من حقن عند الولادة أو أدوية قبل ذلك تسبب تعقيد الولادة الطبيعية بعد تقدير الله ﷿.

٦٣ - فيه: حج الحامل فرضًا أو تطوعًا.

٦٤ - وفيه: نسبة الولد لأبيه، من قوله: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وقال تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

٦٥ - قَوْلُهُ: (فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ : كَيْفَ أَصْنَعُ؟) فيه: أنَّهم كانوا يعتبرون العبادة توقيفية على الدليل. وهذا هو الصواب.

<<  <   >  >>