للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٧ - قَوْلُهُ: (فَخَرَجْنَا مَعَهُ)، هذا من أدب السلف أن يضيفوا أنفسهم إلى صاحب الشأن تأدبًا، وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : «أَنَّهم صَلَّوا معه الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وبَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ»، أخرجه البخاري (١٥٤٧)، ومسلم (٦٩٠).

٥٨ - وهذا يدل أنَّ خروجه كان نهارًا بعد الظهر.

قال ابن حزم في «المحلى» (٨٧): قَدْ صَحَّ بِيَقِينٍ لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ ، إنَّمَا أَحْرَمَ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ إثْرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ. اهـ.

خلاف ما قرره في كتابه «حجة الوداع» (١٤٢)، أنه أحرم قبل الظهر بيسير، ورد عليه العلماء في ذلك، منهم: ابن القيم في «زاد المعاد» (٩٧)، قال: خَرَجَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ. اهـ. كما سبق في آداب قبل الحج، باب الخروج يوم الخميس.

٥٩ - قَوْلُهُ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، في «صحيح البخاري» (١٥٤٥)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: «أنَّه خرج مِنَ المَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ، وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ»، ففيه شرعية تجرد الآفاقي، واستعداده للإحرام قبل الميقات، ولا يهل إلا من الميقات أو محاذاته.

٦٠ - قَوْلُهُ: (حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ):

قال النووي (١١٨١): (ذَو الْحُلَيْفَةِ): بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْفَاءِ، وَهِيَ: أَبْعَدُ

<<  <   >  >>