٥٧ - قَوْلُهُ:(فَخَرَجْنَا مَعَهُ)، هذا من أدب السلف أن يضيفوا أنفسهم إلى صاحب الشأن تأدبًا، وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁:«أَنَّهم صَلَّوا معه الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وبَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ»، أخرجه البخاري (١٥٤٧)، ومسلم (٦٩٠).
٥٨ - وهذا يدل أنَّ خروجه كان نهارًا بعد الظهر.
قال ابن حزم في «المحلى»(٨٧): قَدْ صَحَّ بِيَقِينٍ لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ ﷺ، إنَّمَا أَحْرَمَ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ إثْرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ. اهـ.
خلاف ما قرره في كتابه «حجة الوداع»(١٤٢)، أنه أحرم قبل الظهر بيسير، ورد عليه العلماء في ذلك، منهم: ابن القيم في «زاد المعاد»(٩٧)، قال: خَرَجَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ. اهـ. كما سبق في آداب قبل الحج، باب الخروج يوم الخميس.
٥٩ - قَوْلُهُ:(خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، في «صحيح البخاري» (١٥٤٥)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ:«أنَّه ﷺ خرج مِنَ المَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ، وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ»، ففيه شرعية تجرد الآفاقي، واستعداده للإحرام قبل الميقات، ولا يهل إلا من الميقات أو محاذاته.