وعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الأُولَى» (١).
وعَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَتْ: «كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةُ: رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَمَّ اللَّهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ، وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ» (٢).
وعَنْ عُمَرَ ﵁، قَالَ: «صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى» (٣).
وصححه الألباني ﵀ في «إرواء الغليل» (٦٣٨)؛ إلا أنَّ الروايات الصحيحة عند أحمد رقم (٢٥٧)، وغيره، من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.
(١) أخرجه البخاري (٣٩٣٥).(٢) أخرجه أحمد (٢٦٣٣٨)، بسند حسن.(٣) أخرجه ابن ماجه (١٠٦٤)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٤٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٤٠٩٠) في كِتَابِ الصَّلَاةِ، باب عَدَد صَلَاةِ الْفِطْرِ وَصَلَاةِ النَّحْرِ، من طريق مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ - ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ -، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عُمَرُ به، وهذا سند رجاله ثقات.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.