والقول الأول أصوب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فِي الْغُلاَمِ عَقِيقَة فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا"(١). وهذا أصح سندًا، ولو كان الأمرُ على ما قال: لقال في الغلام عقيقتان، وأهريقوا عنه دمين (٢).
وهي مستحبَّةٌ، لا يَأْثم تاركُها، ويستحب أن تكون من الغنم: الضأن والمعز.
واختُلِفَ: هل تكون من الإبل والبقر (٣)؟ فأجاز ذلك مالك (٤) في كتاب ابن حبيب (٥). وقال في العتبية: لا تجزئ، قال: والسنَّة أنَّها من الغنم (٦). وهو قول محمد ابن المواز (٧).
والأول أحسن؛ لأنَّ كلَّ هذه الأصناف مما يُتقرَّب بها إلى الله -عز وجل-، ومحملُ الحديث بذكر الشاة تخفيفٌ عن أمته.
= سباع بن ثابت عن أم كرز، وعقب بقوله: هذا هو الحديث، وحديث سفيان وَهْم، ولعل هذا هو مراد الإمام اللخمي بقوله: وفي سنده مقال. فالحديث صحيح من الطريق الثاني ومن طرق أخرى غير طريق سفيان. (١) سبق تخريجه، ص: ١٥٨٥. (٢) قوله: (وهذا أصح سندًا، ولو كان الأمرُ على ما قال: لقال في الغلام عقيقتان، وأهريقوا عنه دمين) ساقط من (ب). (٣) قوله: (والبقر) ساقط من (ب). (٤) قوله: (مالك) ساقط من (ب). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٣. (٦) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٩٦. (٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٣.