وروى ابن نافع عنه في كتاب ابن سحنون (٢) فيمن ضلَّ عن الجيش حتَّى غنموا: أن لا سهم له (٣).
وقال سحنون فيمن ردتْه الريحُ أو رجع لمرض: لا سهم له (٤). وهذا أحسن، ولا أرى أن يستحقَّ السهمان إلا بشهود القتال، فمن لم يشهده لمرضٍ، أو موتٍ , أو لأنَّه ضلّ , أو ردته الريح، أو غير ذلك- فلا شيء له.
وقال أشهب في كتاب محمد: إن ظُفرَ بالعدوّ وفيهم مسلمون أسارى أُسهم لهم وإن كانوا في الحديد (٥).
وقال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: قال ابن شهاب: لم يقسم النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لغائبٍ إلا يومَ خيبر قسّم لأهل الحديبية (٦)؛ لقول الله -عز وجل-: {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً}[الفتح: ٢٠].
ويوم بدر لعثمان وكان خلَّفه على ابنته (٧)، وقسم لطلحة وسعيد بن زيد
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٦٩. (٢) في (ت): (ابن حبيب). (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٧٠. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٧٠. (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٩٣. (٦) القسم لأهل الحديبية في غنائم خيبر أخرجه أبو داود: ١/ ٦٤٤، في باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات، من كتاب النكاح، برقم (٢١١٧) وهو حديث صحيح. (٧) القسم لعثمان - رضي الله عنه - في غنائم بدر أخرجه الحاكم في المستدرك: ٤/ ٥٣، في ذكر رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم (٦٨٥٦)، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ٤/ ١٥٩، في (من اسمه علي)، برقم (٣٨٦٣).