وكلَّ مَنْ تقدَّم ذكرُه، أن لا سهم (١) له- يجوز أن يُحذى (٢) من الغنيمة، وقد اختُلف في ذلك: فقال في المدونة في النساء والصبيان والعبيد: لا يرضخ لهم (٣). وقال ابن حبيب: يرضخ لهم (٤). وهو أحسن.
وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: لم يكن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يسهم للعبد والمرأة إلا أن يُحذيا من الغنائم. أخرجه مسلم (٥).
وكذلك كل من للجيش فيه منفعة يجوز أن يُحذى.
واختُلفَ فيمن ضلَّ عن الجيش: فقال ابن القاسم في المدونة: إن ضلَّ بأرض العدوّ فغنموا بعده فله سهمه (٦).
وقال مالك في الذين يغزون في البحر فتردُّ الريحُ بعضَهم إلى بلاد الإسلام: فلهم سُهمانهم (٧).
وقال: إذا وقعتْ (٨) المراكبُ في أرض الرُّوم، ثُمَّ انكسرتْ، أو مَرضَ أهلُها؛ فرجعوا إلى الشَّام، ثُمَّ غنموا الذين مضوا: فللآخرين سهمانُهم إذا
(١) في (ق ٣): (يسهم). (٢) أَحْذَيْتُه من الغنيمة أُحْذِيه: أَعطيتُه منها. انظر: لسان العرب: ١٤/ ١٩٦. (٣) انظر: المدونة: ١/ ٥١٩. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٨٨. (٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١٤٤٤، في باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب من كتاب الجهاد والسير، برقم (١٨١٢)، ولفظه: (. . . سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم). (٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٠. (٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٠. (٨) في (ت): (وقفت).