وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي، بينه وبين علي أبوه.
٥٣٣ - قوله: في جواز الفتح على الإِمام يدل له حديث التسبيح للرجال.
يعني: الذي مضى.
[١٥١٩]- وعند أبي داود (١) وابن حبان (٢) من حديث ابن عمر صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبي:"أَشَهِدْتَ مَعَنَا"، قال: نعم، قال:"فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَهَا عَلَى؟! ".
[١٥٢٠]- وروى الأثرم وغيره من حديث المسور بن يزيد نحوه.
[١٥٢١]- وروى الحاكم (٣) عن أنس: كنا نفتح على الأئمّة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[١٥٢٢]- وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه"(٤) من طريق الحارث، عن علي مرفوعًا:"لا تَفْتَحَنَّ عَلى الإمَامِ وَأَدتَ في الصَّلاة".
والحارث ضعيف، وقد صحّ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي: إذا استطعمك الإِمام فأطعمه.
٥٣٤ - [١٥٢٣]- حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظّهر خمسًا،
(١) سنن أبي داود (رقم ٩٠٧). (٢) صحيح ابن حبان (رقم ٢٢٤٢). (٣) مستدرك الحاكم (١/ ٢٧٦). (٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ٢٨٢٢).