وحديث أبي حميد في البيهقي (١) يدل لذلك بأصرح من الحديث الذي استدل به، وذلك أن لفظه: ثم يرفع فيقول: الله أكبر، ثمّ يثني رجله، فيقعد عليها معتدلًا حتى يرجع، ويقر كل عظم موضعه معتدلًا.
قلت: إلا أنّه لا دليل فيه على أنّه يمد التكبير في جلوسه إلى أن يقوم ويحتاج دعوى استحباب مده إلى دليل والأصل خلافه.
٤٦٦ - [١٣٥٣]. حديث أبي حميد: أنّه وصف الصّلاة فقال: إذا جلس في الرّكعتين جلس على رجله/ (٢) اليسرى ونصب اليمنى.
البخاري (٣) بهذا.
٤٦٧ - [١٣٥٤]. حديث مالك بن الحويرث في وصف الصلاة: فلما رفع رأسه من السّجدة الأخيرة في الرّكعة الأولى، واستوى قاعدًا، قام واعتمد بيديه على الأرض.
الشافعي (٤) بهذا والبخاري (٥) بلفظ: فإذا رفع رأسه من السجدة الثّانية،
(١) السنن الكبرى (٢/ ٧٢). (٢) [ق/ ١٧٣]. (٣) صحيح البخاري (رقم ٨٢٨). (٤) الأم للشافعي (١/ ١١٦ - ١١٧). (٥) صحيح البخاري (رقم ٨٢٤).