قال النّووي: هذا باطل. وهو كما قال. وعند عبد الرزاق (١) من حديث سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن زيد في قصة الرؤيا، فبلغه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره بالتأذين.
لكن يحمل ذلك على أن المأمور بلال، فلا ينتهض/ (٢) لما ذكراه، وأيضا: ففي إسناده أبو جابر البياضي وهو كذاب.
٣٣٠ - قوله: كان بلال وغيره من مؤذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤذنون قياما.
أما قيام بلال فثابت في "الصحيحين"(٣) من:
[٩٧٤]- حديث ابن عمر، ففيه:"قُم يَا بِلال فَنَادِ بالصَّلاةِ".
وفي الاستدلال به نظر؛ لأن معناه: اذهب إلى موضع بارز فناد فيه. قاله النووي.
[٩٧٥]- وعند النَّسائيّ (٤) من حديث أبي محذورة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علمه اللأذان، قال له:"قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلاة".
والاستدلال به كالذي قبله.
[٩٧٦]- وعند أبي داود (٥) من طريق عروة، عن امرأة من بني النجار، قالت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بِسَحَرٍ
(١) المصنف لعبد الرزاق (١/ ٤٥٥، ٤٥٦/ رقم ١٧٧٤). (٢) [ق/١٣٠]. (٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٦٠٤)، وصحيح مسلم (رقم ٣٧٧). (٤) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٣٢). (٥) سنن أبي داود (رقم ٥١٩).