البَيهقيّ (١) عليه بأوجه من التضعيف، ردّها ابن دقيق العيد في "الإمام" (٢) وصحح الحديث.
٣٢٥ - [٩٦٢]- حديث جابر: إذا أذنت فترسل، فإذا أقمت فاحدر.
التّرمذيّ (٣) والحاكم (٤) والبَيهقيّ (٥) وابن عدي (٦) وضعفوه، إلا الحاكم فقال: ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد.
قلت: لم يقع إلا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين، لكن عندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء (٧)، وهو كاف في تضعيف الحديث.
[٩٦٣]- وروى الدّارَقطنيّ (٨) من حديث سويد بن غفلة، عن علي، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نرتل الأذان، ونحدر الإقامة.
وفيه عمرو بن شمر وهو متروك.
[٩٦٤]- وقال البَيهقيّ (٩) روى بإسناد آخر عن الحسن، وعطاء، عن
(١) انظر: مختصر الخلافيات (١/ ٥٠٩ - ٥١١).(٢) نقله الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٢٦٧ فما بعدها).(٣) سنن التّرمذيّ (رقم ١٩٥).(٤) المستدرك (١/ ٢٠٤).(٥) السّنن الكبرى (١/ ٤٢٨).(٦) الكامل (٧/ ١٩٢) ترجمة (يحيى بن مسلم البكاء الكوفي)(٧) وهو عبد المنعم بن نعيم الإسواري، وهو منكر الحديث، انظر: الضعفاء للعقيلي (٣/ ١١١)، والجرح والتعديل (٦/ ٦٧).(٨) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٣٨).(٩) السّنن الكبرى (١/ ٤٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute