البَيهقيّ (١) عليه بأوجه من التضعيف، ردّها ابن دقيق العيد في "الإمام" (٢) وصحح الحديث.
٣٢٥ - [٩٦٢]- حديث جابر: إذا أذنت فترسل، فإذا أقمت فاحدر.
التّرمذيّ (٣) والحاكم (٤) والبَيهقيّ (٥) وابن عدي (٦) وضعفوه، إلا الحاكم فقال: ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد.
قلت: لم يقع إلا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين، لكن عندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء (٧)، وهو كاف في تضعيف الحديث.
[٩٦٣]- وروى الدّارَقطنيّ (٨) من حديث سويد بن غفلة، عن علي، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نرتل الأذان، ونحدر الإقامة.
وفيه عمرو بن شمر وهو متروك.
[٩٦٤]- وقال البَيهقيّ (٩) روى بإسناد آخر عن الحسن، وعطاء، عن
(١) انظر: مختصر الخلافيات (١/ ٥٠٩ - ٥١١).(٢) نقله الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٢٦٧ فما بعدها).(٣) سنن التّرمذيّ (رقم ١٩٥).(٤) المستدرك (١/ ٢٠٤).(٥) السّنن الكبرى (١/ ٤٢٨).(٦) الكامل (٧/ ١٩٢) ترجمة (يحيى بن مسلم البكاء الكوفي)(٧) وهو عبد المنعم بن نعيم الإسواري، وهو منكر الحديث، انظر: الضعفاء للعقيلي (٣/ ١١١)، والجرح والتعديل (٦/ ٦٧).(٨) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٣٨).(٩) السّنن الكبرى (١/ ٤٢٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.