* قوله: لحديث أبي سعيد، فإنه لم يأمر للعشاء بالأذان.
تَقَدَّم حديث أبي سعيد قريبا.
* حديث: أنه في - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر بأذان وإقامتين.
هو في حديث جابر الطويل عند مسلم، تَقَدَّم.
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء بإقامتين، من غير أذان.
تَقَدَّم بيانه في أول الباب.
٣٢٠ - [٩٤٦]- حديث ابن عمر: كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثنى مثنى، والإقامة فرادى، إلا أن المؤذن كان يقول: قد قامت الصلاة مرتين.
أحمد (١) والشافعي (٢) وأبو داود (٣) والنَّسائيّ (٤) وأبو عوانة (٥)
(١) مسند الإِمام أحمد (رقم ٥٥٦٩). (٢) انظر: معرفة السّنن والآثار (رقم ٥٨٩). (٣) سنن أبي داود (رقم ٥١٠). (٤) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٢٨)، وفي السّنن الكبرى (رقم ١٦٣٢). (٥) مستخرج أبي عوانة (١/ ٣٢٩).