ذكره البُخاريّ أيضا تعليقا (١) ووصله الدّارَقطنيّ (٢).
٢٦٥ - [٧٧٠]- قوله: روي عن الأوزاعي: كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة، وتطهر بالعشي.
رواه الدّارَقطنيّ (٣) من طريق محمد بن مصعب، سمعت الأوزاعي يقول: عندنا ههنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية.
٢٦٦ - [٧٧١]- حديث علي: ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة.
هذا اللفظ لم أجده عن علي، لكنه يخرج من قصة علي وشريح التي تقدمت.
٢٦٧ - [٧٧٢]- قوله: وروي مثله عن عطاء.
هو عند الدّارَقطنيّ (٤) صحيح. وعلقه البُخاريّ أيضا (٥).
٢٦٨ - [٧٧٣]- قوله: مذهب عمر، من جامع في الحيض فعليه عتق رقبة.
(١) في الموضع السابق. (٢) سنن الدارَقطني (١/ ٢٠٨). (٣) سنن الدارَقطني (١/ ٢٠٩). (٤) سنن الدارَقطنيّ (١/ ٢٠٨). (٥) انظر: صحيح البُخاريّ. كتاب الحيض. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. (١/ ٥٠٦ - مع الفتح).