الخزاعي، فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية، وبقيت جهالة حال سعيد؛ فإنا لا نعرف أحدا وثقه، وأيضا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ؛ قال أبو حاتم (١): روايته عن علي مرسلة. فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا.
وفي الباب:
[٧٤١]- عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:"لَكَ مَا فَوْقَ الإزَارِ". رواه أبو داود (٢).
متفق عليه (٣) من حديث النعمان بن بشير. وله عندهما وعند غيرهما عنه ألفاظ.
٢٥٠. [٧٤٣]- حديث: عائشة كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخميلة فحضت، فانسللت، فقال:"أنفِسْتِ؟ " فقلت: نعم، فقال:"خُذِي ثِيابَ حَيضَتِكِ، وَعُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ"، ونال مني ما ينال الرّجل من امرأته، إلا ما تحت الإزار.
مالك في "الموطأ"(٤) والبَيهقيّ (٥) من حديث عائشة بمعناه.
(١) انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٢٧٠)، وجامع التحصيل (ص ٢٢٣). (٢) سنن أبي داود (رقم ٢١٢). (٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٥٢)، وصحيح البُخاريّ (١٥٩٩). (٤) الموطأ (١/ ٥٨). (٥) السنن الكبرى (١/ ٣١١).