حديث غيره فقد روي (١) عن عمر، وابن عمر بإسنادين ضعيفين.
ويؤيد هذا:
١٩٦ [٦٢٦]- حديث أنس الثابت في "الصحيحين"(٢): أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
ويعارضه:
[٦٢٧]- ما روى أحمد (٣) وأصحاب السنن (٤) من حديث أبي رافع: أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقيل: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدًا؟ فقال:"هَذا أَزْكَى وَأَطْيَبُ".
وهذا الحديث طعن فيه أبو داود (٥) فقال: حديث أنس أصح منه.
وقال النووي (٦) هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين.
١٩٧ - [٦٢٨]- حديث: روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال:"نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحُدُكمْ فَلْيَرْقُدْ".
(١) انظر: السنن الكبرى (٧/ ١٩٢). (٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٦٨)، وصحيح مسلم (٣٠٩). (٣) مسند الإمام أحمد (٦/ ٨). (٤) انظر: سنن أبي داود (رقم ٢١٩)، والسنن الكبرى (رقم ٩٠٣٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٥٩٠). (٥) سنن أبي داود (١/ ٥٦). (٦) انظر: المجموع (٢/ ١٧٨).