١٨٣. قوله: اللمس المراد به الجس باليد. روى عن ابن عمر وغيره انتهى.
[٥٧٩]- أمّا ابن عمر فرواه مالك (١) والشافعي (٢) عنه، بلفظ:"مَنْ قَبل امْرَأَةً أَوْ جَسَّها بِيَدِهِ فَعَلَيْه الْوُضُوء".
[٥٨٠]- ورواه البيهقي (٣) عن ابن مسعود، وبلفظ:"الْقبْلَةُ مِنَ اللمْسِ، وَفِيها الْوُضوء، واللَّمْسُ: مَا دُون الْجِمَاعِ".
وفي رواية عنه (٤) في قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} معناه: ما دون الجماع.
واستدل الحاكم (٥) على أن المراد باللمس: ما دون الجماع بحديث عائشة: ما كان أو قلّ يوم إلا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتينا فيقيل عندنا، ويقبل ويلمس/ (٦). الحديث.
واستدل البيهقي (٧) بحديث أبي هريرة: "الْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ" وفي قصة ماعز: "لَعَلَّكَ قَبلْتَ أَوْ لَمَسْتَ"، وبحديث عمر:"الْقِبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا".
وأما ابن عباس فحمله على الجماع.
(١) الموطأ (١/ ٤٣). (٢) الأم (١/ ١٥). (٣) السنن الكبرى (١/ ١٢٤). (٤) السنن الكبرى (١/ ١٢٤). (٥) المستدرك (١/ ١٣٥). (٦) [ق/ ٨٢]. (٧) السنن الكبرى (١/ ١٢٣، ١٢٤).