الكف؛ لما يعطيه لفظ الإفضاء؛ لأن مفهوم الشرط يدل على أن عين الإفضاء لا ينقض، فيكون تخصيصا لعموم المنطوق. لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد.
قال ابن سيدة في "المحكم"(١): أفضى فلان إلى فلان: وصل اليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها.
وقال ابن حرم (٢): الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها.
وقال بعضهم: الإفضاء فرد من أفراد المس فلا يقتضي التخصيص.