١٣٥ - [٤٤٣]- حديث قتادة، عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.
أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥).
وقيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه علي بن المديني. وصححه ابن خزيمة/ (٦) وابن السكن.
١٣١ - قوله: ومنها: أن لا يبول تحت الأشجار المثمرة.
قال ابن الرفعة: كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ولم أظفر به.
قلت:
[٤٤٤]- أخرج الطبراني في "الأوسط"(٧) من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخلى الرّجل تحت شجرة مثمرة، أو على ضفة نهر جار.
(١) المسند (٥/ ٨٢). (٢) سنن أبي داود (رقم ٢٩). (٣) سنن النسائي (رقم ٣٤)، والسنن الكبرى (رقم ٣٠). (٤) المستدرك (١/ ١٨٦). (٥) السنن الكبرى (١/ ٩٩). (٦) [ق/٦٥]. (٧) المعجم الأوسط (رقم ٢٤١٣).