وفي رواية ابن الجارود (١): "أَوْ مَجَالِسِهِمْ".
وفي لفظ اللحاكم (٢): "مَنْ سَلِّ سَخِيمَتَهُ عَلى طَرِيقِ عَامِرٍ مِنْ طَريقِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِين".
وإسناده ضعيف.
[٤٣٨]- وفي ابن ماجه (٣) عن جابر بإسناد حسن- مرفوعًا: "إيّاكم وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوادِ الطَّرِيقِ، فَإِنها مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا؛ فَإنَّها الْمَلاعِن".
[٤٣٩]- وعن ابن عمر: نهى أن يصلى على قارعة الطريق، أو يضرب عليها الخلاء، أو يبال فيها (٤).
وفي إسناده ابن لهيعة.
وقال الدارقطني (٥): رفعه غير ثابت. وسيأتي حديث سراقة.
* قوله عند ذكر المنع من استقبال الشمس والقمر: وفي الخبر ما يدل عليه.
تَقَدَّم الكلام عليه.
(١) المنتقى (رقم ٣٣)، ولفظه: "أو في مجلس قوم".(٢) المستدرك (١/ ١٨٦).(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٩).(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣٣٠).(٥) في علله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute