حفصة قالت لعمر:(فذكره) مطوَّلًا، وظاهره الإرسال، فإن كان مصعب سمعه من حفصة فهو متصل.
٢٨٠٨ - [٦٦٤١]- حديث عمران بن حصين: أنه سُئل هل (١) تجزيء القلنسوة في الكفارة؟ فقال: إذا وفد على الأمير فأعطاه قلنسوته، قيل: قد كساه.
البيهقي (٢) من حديث محمّد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه: أنّ رجلًا حدّثه: أنّه سأل عمران بن حصين، عن رجل حلف أنّه لا يصلِّي في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُه كَفَّارَةُ يَمِينِ"، فقلت: يا أبا نجيد، إن صاحبنا ليس بالموسِر فَبِم يكفر؟ فقال: لو أنّ قوما قاموا إلى أميرٍ من الأمراء فكساهم كلّ إنسان قلنسوةً لقال الناس: قد كساهم الأمير.
وإسناده ضعيف.
٢٨٠٩ - قوله: روي عن بعض التصانيف: أنّ الحلف بأي اسم كان من الأسماء التّسعة والتّسعين التي ورد بها الخبر صريحٌ.
أصل الحديث بهذه العدّة متفق عليه (٣) من:
(١) [ق/ ٦٨٩]. (٢) السنن الكبرى (١٠/ ٥٦ - ٥٧). (٣) صحيح البخاري (رقم ٢٧٣٦) وصحيح مسلم (رقم ٢٦٧٧) (٦).