أبو داود (١) وابن ماجه (٢) والحاكم (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، وزاد:"وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ".
[٦٣٨٨]- ورواه الترمذي (٥) وابن ماجه (٦) والبيهقي (٧) من حديث أبي أمامة، نحو الجملة الأولى، وفي إسناده عفير بن معدان، وهو ضعيف.
٢٦٩٥ - [٦٣٨٩]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التّضحية بالهتماء.
لم أره هكذا، لكن في "غريب الحديث"(٨) لأبي عبيد:
[٦٣٩٠]- عن طاوس: في الهتماء يضحّى بها، فهي المكسورة الأسنان.
قلت: وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي تقدم عند أبي داود (٩): أنّه قال للذي سأله عن الثرماء؟ ألا جئتني أضحي بها.
(١) سنن أبي داود (رقم ٣١٥٦). (٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٧٣) لفظه: "خَيْر الْكَفَنِ الْحُلّة". وفي هامش "الأصل": "لا ينبغي عَزوُه إلى ابن ماجه لكونه لم يَرْو منه إلَّا فصل الكفن دُون الأضحية". (٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٢٨). (٤) السنن الكبرى (٩/ ٢٧٣). (٥) سنن الترمذي (رقم ١٥١٧). (٦) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٣٠). (٧) السنن الكبرى (٩/ ٢٧٣). (٨) غريب الحديث، لأبي عبيد (٤/ ٢٢٦). (٩) سنن أبي داود (رقم ٢٨٠٣).