ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه، قال أبو عبيد في "الأموال"(٢): عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن أنَّه:"مَن كَانَ عَلَى يَهودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإنَّه لَا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْه الْجِزْيَةُ؛ علَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أو أُنْثَى، عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ دينارٌ وافٍ، أو قِيمَتُه".
[٦٢٨٣]- ورواه ابن زنجويه (٣) في "الأموال"(٤) عن النضر بن شميل، عن عوف، عن الحسن، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.
وهذان مرسلان يقوِّي أحدهما الآخر.
[٦٢٨٤]- وروى أبو عبيد في "الأموال"(٥) أيضًا عن يحيى بن سعيد، عن
(١) السنن الكبرى (٩/ ١٩٥ - ١٩٦). (٢) كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم ٦٦). (٣) قال ابن حجر -كما في "هامش الأصل"-: "اسمه حميد، وهو من صغار مشايخ الستة". (٤) كتاب الأموال، لابن زنجويه (رقم ١٠٨). (٥) كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم ١٩٤).