وهكذا أخرجه عبد الرزاق (١) عن ابن عيينة. وأخرجه أيضا (٢) عن معمر، عن عمرو بن دينار وزاد: إنّ الذي كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح.
وفي رواية له: أن عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر رضي الله عنهما.
[٥٨٣٦]- وروى البيهقي (٣) من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قصة لعمر وعثمان في جارية زنت وهي أعجمية، وادّعت أنّها لم تعلم تحريمه.
* قوله: حكي عن عطاء بن أبي رباح: أنه أباح وطأ الجارية المرهونة.
تقدم في "كتاب الرهن".
٢٤١٤ - [٥٨٣٧]- حديث: أن ابن عمر قطع عبدًا له سرق.
الشافعي (٤) عن مالك، عن نافع: أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد العبد إذا سرق، فقال له ابن عمر: في أيّ كتاب وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه"(٥) عن معمر، عن أيوب، عن نافع:
(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٣٦٤٣). (٢) المصدر السابق (رقم ١٣٦٤٢). (٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٣٨ - ٢٣٩). (٤) مسند الشافعي (ص ٢٣٠). (٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٨٩٧٩).