- صلى الله عليه وسلم - قتيلا بين قريتين، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذرع ما بينهما.
رواه أحمد (١) والبيهقي (٢) وزاد: أن يقاس إلى أيتهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيَّيْن بشبرٍ، فألقى ديته عليهم. قال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل، عن عطية، ولا يحتج بهما. وقال العقيلي (٣): هذا الحديث ليس له أصل.
[٥٦٧٥]- وأما الأثر؛ فروى الشافعي (٤) عن سفيان، عن منصور، عن الشعبي: أنّ عمر كتب في قتيل وُجد بين خيوان ووادعة: أن يقاس ما بين القريتين (٥) ... الحديث.
قال الشافعي: ليس بثابت، إنما رواه الشعبي، عن الحارث الأعور.
وقال البيهقي (٦): روي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق عن عمر، قال ..
[٥٦٧٦]- وروي عن مطرّف، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، عن عمر، لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث، فقد روى علي بن المديني، عن أبي زيد، عن شعبة: سمعت أبا إسحاق يحدّث حديث الحارث بن الأزمع -يعني هذا- قال: فقلت يا أبا إسحاق من حدّثك؟ قال: حدثني مجالد، عن الشعبي، عن الحارث بن الأزمع به.
فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد، ومجالد غير محتج به.
(١) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٩، ٨٩). (٢) السنن الكبرى (٨/ ١٢٦). (٣) الضعفاء للعقيلي (١/ ٧٦). (٤) معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٦٤). (٥) في "م": (الفريقين). (٦) السنن الكبرى (٨/ ١٢٥).