رواه البيهقي (١) وفي إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهو متروك، قال البيهقي: لم يثبت في هذا شيء (٢)
[٢٤٠]- وروى ابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) وأبو داود (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من حديث عبد الله بن حنظلة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.
[٢٤١]- وروى أحمد (٨) والطبراني (٩) من حديث واثلة بن الأسقع: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حتى خَشِيتُ أن يُكتَبَ عَلَيَّ". وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
ومنها:
[٢٤٢]- حديث رافع بن خديج وغيره:"السِّواكُ وَاجِبٌ ... ".
الحديث.
(١) السنن الكبرى (٧/ ٣٩). (٢) عبارته: "هذا ضعيف جدا، ولم يثبت في هذا إسناد، والله أعلم". (٣) صحيحه (رقم ١٥، ١٣٨). (٤) لم أجده في "الإحسان" ولم يعزه إليه الحافظ في إتحاف المهرة (٦/ ٥٨٢ - ٥٨٣)، وهو في مسند أحمد (٥/ ٢٢٥). (٥) السنن (رقم ٣٨). (٦) المستدرك (١/ ٢٥٨). (٧) السنن الكبرى (١/ ٣٧). (٨) المسند (١٦٠٠٧). (٩) المعجم الكبير (ج ٢٢/ رقم ١٨٩، ١٩٠).